ر. ضد سبارو

كانت قضية R v Sparrow ، [1990] 1 SCR 1075، قرارًا هامًا للمحكمة العليا الكندية بشأن تطبيق حقوق السكان الأصليين بموجب المادة 35(1) من قانون الدستور لعام 1982. وقد قضت المحكمة بأن حقوق السكان الأصليين، كحق الصيد ، القائمة في عام 1982، محمية بموجب دستور كندا ، وبالتالي لا يجوز انتهاكها دون مبرر نظرًا لواجب الحكومة الائتماني تجاه السكان الأصليين في كندا.

خلفية

أُلقي القبض على رونالد إدوارد سبارو، وهو عضو في قبيلة موسكيم ، بتهمة الصيد بشبكة عائمة طولها 45 قامة (82 مترًا) ، أي أطول بـ 20 قامة (37 مترًا) مما يسمح به ترخيص الصيد الخاص بالقبيلة بموجب قانون مصايد الأسماك . أقر سبارو بجميع الوقائع الواردة في التهمة، لكنه بررها بأنه كان يمارس حقه الأصلي في الصيد بموجب المادة 35(1) من قانون الدستور لعام 1982 .  

في المحاكمة، خلص القاضي إلى أن المادة 35 تحمي فقط الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات القائمة، وأنه لا يوجد حق أصيل في الصيد. رُفض الاستئناف المقدم إلى محكمة المقاطعة، كما رُفض استئناف آخر أمام محكمة الاستئناف لعدم كفاية الأدلة لدعم هذا الدفاع.

كانت المسألة المعروضة على المحكمة العليا هي ما إذا كان تقييد الطول الصافي ينتهك المادة 35 (1).

أسباب المحكمة

أصدرت المحكمة العليا حكمًا بالإجماع برئاسة القاضي برايان ديكسون والقاضي جيرار لا فورست ، يقضي بأن سبارو كان يمارس حقًا أصيلًا من حقوق السكان الأصليين، كان قائمًا قبل التشريع الإقليمي، ومكفولًا ومحميًا بموجب المادة 35 من قانون الدستور لعام 1982. وقد فسرت المحكمة كل كلمة من كلمات المادة 35(1).

اختبار العصفور

  1. هل تُعتبر هذه الممارسة أو العادة أو التقليد حقاً أصيلاً قائماً؟
  2. إذا تم إثبات هذا الحق، فهل يشكل التقييد المطعون فيه انتهاكاً ظاهرياً لهذا الحق؟
  3. إذا كان التقييد يمثل انتهاكاً ظاهرياً لحق السكان الأصليين، فهل يمكن للحكومة تبريره؟

لم يكن وجود حق السكان الأصليين في الصيد محل نزاع جدي في هذه الاستئناف، ولذا لم تتطرق القضية إلى كيفية تحديد ما إذا كان حق ما حقًا من حقوق السكان الأصليين. ركزت القضية بدلاً من ذلك على ما إذا كان هذا الحق قد أُلغي، وما إذا كان قد انتُهك، وما إذا كان هذا الانتهك مبررًا.

"موجود"

أوضحت المحكمة أن كلمة "موجود" في المادة 35(1) يجب تفسيرها بمرونة تسمح بتطورها بمرور الوقت. وبناءً على ذلك، فُسِّرت كلمة "موجود" على أنها تشير إلى الحقوق التي لم تُلغَ قبل صدور دستور عام 1982. ورفضت المحكمة التفسير البديل "المُجمَّد" الذي يشير إلى الحقوق التي كانت تُمارَس في عام 1982. فما دام الحق لم يُلغَ، فإن الطريقة التي كان يُنظَّم بها قبل عام 1982 هي التي تحدد نطاق الحق القائم. ولا يجوز تضييق نطاق تفسير الحق القائم بناءً على التنظيم.

استناداً إلى السجلات التاريخية لممارسات الصيد لدى قبيلة موسكيم على مر القرون وحتى العصر الاستعماري، وجدت المحكمة أن للقبيلة حقاً واضحاً في الصيد من أجل الغذاء.

لا يُمكن إلغاء الحقوق إلا بفعلٍ يُظهر "نيةً واضحةً وصريحةً" من جانب الحكومة لحرمان الأفراد من تلك الحقوق. وقد خلصت المحكمة إلى أن الحكومة لم تستطع إثبات إلغاء حق الصيد لأغراض الغذاء قبل عام ١٩٨٢. وكان نظام الترخيص مجرد وسيلة لتنظيم مصائد الأسماك، وليس إلغاءً للحق الأساسي، ولم تُشكل أي سياسة حكومية تاريخية تجاه حقوق الصيد نيةً واضحةً لإلغائها.

"معترف به ومؤكد"

تتضمن عبارة "معترف بها ومؤكدة" واجب الحكومة الائتماني تجاه السكان الأصليين، والذي يقتضي منها ضبط النفس عند استخدام سلطاتها للتدخل في حقوقهم. كما تشير العبارة إلى أن حقوق السكان الأصليين ليست مطلقة، ويجوز التعدي عليها لأسباب وجيهة.

التبرير

لتبرير انتهاك ظاهري ، يتعين على الحكومة إثبات ما يلي (ص  1119):

  • هدف تشريعي مشروع (بما في ذلك الحفظ والحماية والإدارة، ولكن ليس غرضًا عامًا "للمصلحة العامة").
  • إن التعدي طفيف التأثير.
  • أنه تم التشاور مع المجموعة الأصلية المعنية.
  • أنه تم تقديم تعويضات في حالة المصادرة.

التداعيات

بعد قضية سبارو ، لا يجوز للتشريعات الفيدرالية أو الإقليمية تقييد حقوق السكان الأصليين إلا إذا منحتها الأولوية المناسبة لأنها تختلف في طبيعتها عن الحقوق الأخرى غير المتعلقة بالسكان الأصليين.

وقد استخدم العديد من الخبراء "اختبار العصفور" كوسيلة لقياس مدى إمكانية تقييد التشريعات الكندية لحقوق السكان الأصليين.

تشمل الحالات النموذجية للأولوية غير المناسبة توزيع تراخيص الصيد عن طريق القرعة.

انظر أيضاً

مراجع

للمزيد من القراءة

  • نيومان، دوايت ج. (1999). "تقييد الحقوق: تطور مقارن وأيديولوجية اختبارات أوكس وسبارو". مجلة ساسكاتشوان للقانون . 62 (2). 1999 CanLIIDocs 618 .
  • روتمان، ليونارد آي. (1997). "تحديد المعايير: حقوق السكان الأصليين، وحقوق المعاهدات، واختبار سبارو التبريري". مجلة ألبرتا للقانون . 36 (1). 1997 CanLIIDocs 146 .