قانون الطعن
كان قانون الطعن [ 1 ] ( 1 Jas. 1. c. 8) قانونًا صادرًا عن برلمان إنجلترا خلال عهد جيمس الأول، والذي نص على أنه إذا طعن أي شخص "أي شخص لم يكن يحمل سلاحًا أو لم يقم بضرب الطرف الآخر أولاً"، وتوفي في غضون ستة أشهر نتيجة لذلك، فإنه سيتعرض لعقوبة الإعدام دون السماح له بالاستفادة من رجال الدين .
بموجب القانون، كانت جرائم القتل التي تُرتكب بتمويل من رجال الدين تُسمى جرائم قتل غير عمد، وكان يُشترط على المتهم إثبات "شجار مفاجئ" أو استفزاز. أما الوفيات الناجمة عن هجمات مسلحة مُخطط لها فكانت تُسمى جرائم قتل عمد . [ 2 ]
التطورات اللاحقة
تم تمديد العمل بالقانون بأكمله حتى نهاية الدورة الأولى للبرلمان التالي بموجب المادة 3 من قانون استمرار القوانين وما إلى ذلك لعام 1627 ( 3 الفصل 1 الفصل 5).
تم إلغاء القانون بأكمله بالنسبة لإنجلترا وويلز بموجب المادة 1 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 ( 9 Geo. 4 . c. 31) وبالنسبة للهند بموجب المادة 125 من قانون القانون الجنائي (الهند) لعام 1828 ( 9 Geo. 4 . c. 74).
ملحوظات
- ↑ القسم 1. بعد 40 يومًا من نهاية الدورة
مراجع
للمزيد من القراءة
- مجموعة مختارة من القوانين والوثائق الدستورية الأخرى التي توضح عهدي إليزابيث وجيمس الأول ، حررها جي دبليو بروثرو. مطبعة جامعة أكسفورد، 1913. الطبعة الرابعة.
- جدول زمني للقوانين ؛ HMSO، لندن. 1993.
- قوانين برلمان إنجلترا 1603
- قوانين برلمان إنجلترا (قبل عام 1707) المتعلقة بالدين
- التشريعات الإنجليزية الملغاة
- القانون الجنائي الإنجليزي
- تاريخ المسيحية في المملكة المتحدة
- القانون المتعلق بالدين في المملكة المتحدة
- المسيحية والقانون في القرن السابع عشر
- 1604 في المسيحية
- تذاكر إنجلترا
