البروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف

خريطة توضح الوضع الحالي للبروتوكول حسب البلد، اعتبارًا من يوليو 2020:
  الدول الأطراف (80)
  الموقعون من الدولة (21)
  لا
شعار الكريستال الأحمر الذي وافقت عليه الدول الأطراف في البروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف

البروتوكول الثالث (ويُعرف أيضًا بالبروتوكول الإضافي الثالث أو AP III ) هو بروتوكول تعديل أُضيف عام ٢٠٠٥ إلى اتفاقيات جنيف المتعلقة باعتماد شعار مميز إضافي. وبموجب هذا البروتوكول، يجوز للعاملين في المجال الطبي والديني عرض رمز الحماية المتمثل في الكريستال الأحمر في أوقات الحرب، بدلاً من رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر التقليدية. ويُعتبر الأشخاص الذين يعرضون أيًا من هذه الشعارات الواقية مُؤدّين لخدمة إنسانية، ويجب على جميع أطراف النزاع حمايتهم.

تاريخ

بحلول منتصف القرن التاسع عشر، أصبحت الحروب الحديثة عشوائية بشكل متزايد. لم يكن من النادر أن يتعرض مسعف ميداني لإطلاق النار ويلقى حتفه أثناء جمع الجرحى وتقديم الرعاية لهم. تزايد الوعي بضرورة التمييز بين الطاقم الطبي والمقاتلين، لتسهيل مهمة القادة العسكريين في تجنبهم وحمايتهم. [ 2 ] كان السماح لكل دولة بوضع شعارها الخاص سيؤدي إلى الارتباك. ما كان مطلوبًا لإنقاذ الأرواح هو شعار محايد واحد تعترف به جميع الدول وتستخدمه على قدم المساواة.

تنص اتفاقية جنيف لعام 1864 على وجوب ارتداء الطاقم الطبي في ساحة المعركة شعارًا مميزًا للدلالة على مهمتهم الإنسانية ووضعهم كغير مقاتلين. [ 3 ] في ذلك الوقت، كان الرمز المختار هو الصليب الأحمر على خلفية بيضاء. وقد اعترضت الدول الإسلامية على هذا الرمز لتشابهه مع الصليب المسيحي . وفي عام 1876، قدمت الإمبراطورية العثمانية الهلال الأحمر كرمز بديل أقل ارتباطًا بالمسيحية. وقد اقتُرحت شعارات أخرى، منها الأسد والشمس الأحمران لبلاد فارس ، [ 4 ] والشعار المزدوج (الصليب الأحمر والهلال الأحمر معًا) لجمعية الصليب الأحمر الإريترية ، ونجمة داود الحمراء لمنظمة نجمة داود الحمراء في إسرائيل.

بمرور الوقت، واجه اعتماد شعار عالمي واحد صعوبتين متكررتين: [ 5 ]

  • قد يُنظر إليها على أنها تحمل دلالات دينية أو ثقافية أو سياسية. ويتعارض هذا التصور مع الوضع الإنساني المحايد للعاملين في المجال الطبي في النزاعات المسلحة.
  • ترتبط هذه الشعارات بعضوية الجمعيات الوطنية . ويُشترط على الأعضاء استخدام شعار الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. ولأن جمعية نجمة داود الحمراء لم تكن مستعدة للتخلي عن نجمتها الحمراء ، لم تُمنح العضوية. وبدون العضوية، لم تكن مؤهلة لبعض الحمايات التي تنص عليها اتفاقيات جنيف .

في عام ٢٠٠٥، توصل وفد دولي أخيرًا إلى حل شامل لهذه الصعوبات باعتماد البروتوكول الثالث. وتتمتع منظمة نجمة داود الحمراء بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف طالما أنها تعرض شعارها الأحمر في سياق النزاعات الدولية. وبحلول يوليو ٢٠٢٥، صدّقت ٨٠ دولة على البروتوكول الثالث أو انضمت إليه، ووقّعت عليه ٢٠ دولة أخرى. [ ٦ ] ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في ١٤ يناير ٢٠٠٧.

القواعد الحاكمة

مسعفون نرويجيون يرتدون شعارًا واقيًا

تنص المادة الثانية من هذا البروتوكول الموجز على الاعتراف بشعار مميز إضافي، وهو الكريستال الأحمر، الذي يمكن استخدامه بالإضافة إلى شعاري الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وللأغراض نفسها. وتتمتع الشعارات الثلاثة جميعها بالوضع القانوني نفسه.

هناك استخدامان متميزان معترف بهما لجميع الشعارات الثلاثة: [ 7 ]

  • الاستخدام الوقائي. يجوز للعاملين في المجال الطبي والديني وضع علامات على أنفسهم، ومركباتهم، وسفنهم، ومبانيهم، كدليل على مهمتهم الإنسانية وحصولهم على الحماية بموجب اتفاقيات جنيف ، ولا سيما اتفاقية جنيف الأولى . ولا تعتمد الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف على ارتداء الشعار، إذ تُعدّ هذه الشعارات مجرد علامة مرئية على الحماية التي يتمتع بها الأفراد. ويجوز لأفراد القوات المسلحة استخدام هذه العلامات في جميع الأوقات. كما يجوز للمؤسسات المدنية، كالمستشفيات، استخدامها مؤقتًا، في سياق النزاعات المسلحة.
  • الاستخدام الإرشادي. يجوز لأعضاء الحركة ارتداء الشعارات في أوقات النزاع وأوقات السلم كدليل على عضويتهم.

يحظر القانون الدولي إساءة استخدام هذه الشعارات. وقد تؤدي إساءة استخدامها إلى تقليل قيمتها الوقائية وتقويض فعالية العاملين في المجال الإنساني. ويُعدّ استخدام أحد هذه الشعارات لحماية المقاتلين والمعدات العسكرية بقصد تضليل الخصم غدراً وجريمة حرب . [ 7 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 "البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949، والمتعلق باعتماد شعار مميز إضافي (البروتوكول الثالث)، 8 ديسمبر 2005" . اللجنة الدولية للصليب الأحمر . بدون تاريخ . تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2019 .
  2. بوغنيون، فرانسوا (2000). نحو حل شامل لمسألة الشعار . اللجنة الدولية للصليب الأحمر. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 4 أغسطس 2009 .
  3. بيكتيه، جان (1958). اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949: تعليق . اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ISBN 2-88145-065-2تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أغسطس 2009 .{{cite book}}عدم توافق رقم ISBN / التاريخ ( مساعدة )
  4. على الرغم من أن الأسد الأحمر والشمس لا يزالان رمزًا للحماية معترفًا به حتى اليوم، إلا أنهما لم يعودا مستخدمين. كانت إيران/بلاد فارس الدولة الوحيدة التي استخدمت هذا الرمز، وقد تحولت منذ ذلك الحين إلى الهلال الأحمر بعد الثورة الإيرانية .
  5. بولز، جيريت جان (2005). "بلورة شعار: حول اعتماد البروتوكول الإضافي الثالث لاتفاقيات جنيف" . حولية القانون الإنساني الدولي . 8. اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 296-319 . doi : 10.1017/S1389135905002965 . ISBN 978-90-6704-244-4تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أغسطس 2009 .
  6. "الدول الأطراف في البروتوكول الثالث" . اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
  7. 1 2 رموز الإنسانية . جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية. 2007. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه في 5 أغسطس 2009 .