البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف

خريطة توضح الوضع الحالي للبروتوكول حسب البلد، اعتبارًا من يوليو 2025:
  الدول الأطراف (170)
  الموقعون من الدولة (3)
  لا

البروتوكول الثاني (ويُعرف أيضاً بالبروتوكول الإضافي الثاني أو AP II ) هو تعديل أو بروتوكول اختياري لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أُضيف عام 1977، ويتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية . يُحدد هذا البروتوكول قوانين دولية معينة تسعى إلى توفير حماية أفضل لضحايا النزاعات المسلحة الداخلية التي تقع داخل حدود دولة واحدة. ويُعدّ نطاق هذه القوانين أضيق من نطاق بقية اتفاقيات جنيف، احتراماً للحقوق والواجبات السيادية للحكومات الوطنية.

حتى يوليو / تموز 2025، صادقت 170 دولة على البروتوكول، باستثناء الولايات المتحدة والهند وباكستان وتركيا وإيران والعراق وسوريا وإسرائيل . مع ذلك ، وقّعت الولايات المتحدة وإيران وباكستان عليه في 12 ديسمبر/كانون الأول 1977، ما يدل على نيتها العمل على التصديق عليه. [ 3 ] وقد تم التوقيع الإيراني قبل الثورة الإيرانية عام 1979 .

بحسب الباحثة القانونية والمحامية الحقوقية نورا عريقات ، فإن عدم تصديق إسرائيل على البروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف يسمح للحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني " لا كحرب أهلية (نزاع مسلح غير دولي) ولا كحرب ضد حركة تحرير (نزاع مسلح دولي)". [ 4 ] وبهذه الطريقة، يمكن اعتبار القوة التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية غير قانونية وغير شرعية. [ 4 ]

بعض أحكام البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، وليس كلها، "حصلت على الاعتراف بها كقانون عرفي ". [ 5 ] [ 6 ]

ملخص

تاريخياً، تناول القانون الدولي للنزاعات المسلحة إعلانات الحرب التقليدية بين الدول. وعندما تم تحديث اتفاقيات جنيف في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية، سعى المندوبون إلى تحديد معايير إنسانية دنيا معينة للحالات التي تتسم بجميع خصائص الحرب، دون أن تكون حرباً دولية. [ 7 ]

أسفرت هذه المفاوضات عن المادة الثالثة، المشتركة بين جميع المعاهدات الأساسية الأربع لاتفاقيات جنيف لعام 1949. تنطبق المادة الثالثة المشتركة على النزاعات المسلحة التي لا تتسم بطابع دولي ، ولكنها محصورة داخل حدود دولة واحدة. وهي توفر حماية محدودة للضحايا، بما في ذلك:

  • ينبغي معاملة الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل فعال في الأعمال العدائية معاملة إنسانية (بما في ذلك الأفراد العسكريين الذين توقفوا عن العمل نتيجة للمرض أو الإصابة أو الاحتجاز).
  • يتم جمع الجرحى والمرضى وتقديم الرعاية لهم.

بحلول سبعينيات القرن العشرين، سعى الدبلوماسيون إلى التفاوض لتوضيح الصياغة الموجزة للمادة 3، وتوسيع نطاق القانون الدولي ليشمل حقوقًا إنسانية إضافية في سياق النزاعات الداخلية. وقد أسفرت هذه الجهود عن البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف. وتركز النقاش حول هذا البروتوكول على فكرتين متضاربتين. [ 8 ] أولًا، أن التمييز بين النزاع المسلح الداخلي والدولي مصطنع من وجهة نظر الضحية، إذ ينبغي تطبيق المبادئ الإنسانية بغض النظر عن هوية المقاتلين. ثانيًا، أن القانون الدولي لا ينطبق على الحالات غير الدولية، فلكل دولة سيادة داخل حدودها، ولا يجوز لها قبول أحكام أو أوامر من دول أخرى. كما تحظر المادة 6، الفقرة 2، العقاب الجماعي .

انظر أيضاً

مراجع

  1. "الدول الموقعة" . اللجنة الدولية للصليب الأحمر . بدون تاريخ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2019 .
  2. "الدول الأطراف" . اللجنة الدولية للصليب الأحمر . بدون تاريخ . تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2020 .
  3. "البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، 8 يونيو 1977" . اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
  4. 1 2 عريقات، نورا (2019). العدالة للبعض: القانون وقضية فلسطين . ستانفورد، كاليفورنيا: مطبعة جامعة ستانفورد. ص 179. ISBN  978-0-8047-9825-9.
  5. كراير، روبرت؛ فريمان، هاكان؛ روبنسون، داريل؛ ويلمشورست، إليزابيث (2014). مقدمة في القانون والإجراءات الجنائية الدولية ( الطبعة الثالثة). كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. ص 265. ISBN   978-1-107-69883-3.
  6. ثيودور ميرون، حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية كقانون عرفي (أكسفورد، 1999)، 41-62.
  7. بيكتيه، جان (1958). اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949: تعليق . اللجنة الدولية للصليب الأحمر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أغسطس 2009 .
  8. ليفي، هوارد (1987). قانون النزاعات المسلحة غير الدولية: البروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف لعام 1949. دار مارتينوس نيجهوف للنشر. رقم ISBN 9024734916تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أغسطس 2009 .