ليجيت تايم

قواعد الإرث الإجباري حسب البلد

في القانون المدني والقانون الروماني ، يُعرف النصيب الشرعي ( legitima portio )، أو ما يُسمى أيضًا بالحصة الإلزامية أو حصة الحق القانوني، من تركة المتوفى بأنه ذلك الجزء من التركة الذي لا يجوز حرمان الأبناء أو الوالدين منه إلا لسبب قانوني كافٍ. الكلمة مشتقة من الفرنسية héritier légitime ، وتعني "الوريث الشرعي". وقد لاحظ الباحثون أن الرومان ربما استعاروا هذا المفهوم من القانون اليوناني. [ 1 ]

عادةً ما يكون النصيب الشرعي جزءًا قانونيًا من إجمالي تركة المتوفى، وينتقل كملكية مشتركة إلى أقربائه بالتساوي. لا يجوز انتهاك النصيب الشرعي لمنح الزوج أو أي مستفيد آخر حصة أكبر من التركة. لذلك، عندما يكون للمتوفى أبناء ويترك وصية ، فإنه من غير القانوني أن يتجاوز النصيب الشرعي بهبة خاصة تستنفد التركة، أو بتعيين الزوج أو أي شخص آخر مستفيدًا وحيدًا. يُعرف هذا بـ "الاستبعاد " عندما ينشأ عن طريق الإغفال، و "الحرمان" عندما يُحرم الورثة صراحةً .

القانون العام الإنجليزي

في القانون العام الإنجليزي ، لا يوجد ما يُعرف بـ"النصيب الشرعي"؛ إذ نصّ قانون الوصايا ( 32 هنري الثامن ، الفصل 1) على التوزيع غير المقيد لكامل تركة المتوفى؛ ويحق للموصي حرمان أيٍّ من أبنائه، لأي سبب كان أو بدون سبب. مع ذلك، ظلّ مفهوم النصيب الشرعي مُعترفًا به في إنجلترا حتى القرن الثالث عشر. [ 1 ] وقد سنّت معظم الولايات القضائية في الولايات المتحدة قوانين تمنع الموصي من حرمان الزوج/الزوجة من الميراث، أو تنصّ على أنه في حال وجود مثل هذه الوصية، يجوز للزوج/الزوجة اختيار "الطعن في الوصية" والمطالبة بحصة قانونية من تركة المتوفى. ويُعدّ هذا بديلًا عن حقوق القانون العام المتعلقة بالمهر والحق في الإرث .

لا يمكن عموماً حرمان الطفل القاصر المعال من الميراث. [ 2 ]

في بعض الولايات القضائية

البرازيل

في البرازيل ، من الإلزامي توزيع نصف أصول الموصي على الورثة الشرعيين. [ 3 ]

الجمهورية التشيكية

في جمهورية التشيك ، يحق لأقرب الأحفاد المطالبة بربع نصيب المتوفى من التركة في حال عدم وجود وصية إذا كانوا بالغين، أو بثلاثة أرباع نصيبهم إذا كانوا قاصرين. (إذا توفي أحد أبناء المتوفى قبله، يحق لأبنائه المطالبة بنصيبهم الإجباري منه، وهكذا).

اليونان

في اليونان، يجب أن يحصل الأحفاد والزوج على 50% على الأقل من الحصة التي كانوا سيحصلون عليها إذا توفي المتوفى دون وصية، أي نصف ما سيحصلون عليه بموجب القواعد الافتراضية.

الهند

في الهند ، ينطبق مفهوم الإرث الشرعي على المسلمين فقط . لا يجوز للرجل المسلم أن يهب أكثر من ثلث ممتلكاته بوصية. [ 4 ]

لويزيانا

في لويزيانا ، وحتى صدور القانون رقم 788 لعام 1989، كان الوضع مختلفًا. ففي السابق، كان نظام الإرث الشرعي في لويزيانا يمنع الآباء من حرمان أبنائهم من الميراث كليًا، والذين كانوا ولا يزالون يُعرفون بالورثة الإجباريين . فإذا ترك المتوفى ذرية في صورة طفل واحد، يجب أن يحصل هذا الطفل على 25% على الأقل من تركة المتوفى. أما إذا كان هناك طفلان أو أكثر، فيجب أن يحصلوا على 50% على الأقل فيما بينهم. كما منعت أحكام مماثلة المتوفى الذي لا يزال والداه على قيد الحياة من حرمانهما من الميراث.

ينص قانون لويزيانا بعد عام ١٩٨٩ على الإرث الإجباري فقط في حال كان أبناء المتوفى دون سن الرابعة والعشرين، أو كانوا عاجزين بشكل دائم عن إعالة أنفسهم، ويُشار إليهم بالمحرومين أو الخاضعين للحظر. وفيما عدا ذلك، يجوز حرمان ذرية المتوفى من الميراث كليًا. ويُعد هذا التغيير في جوهره استيرادًا لمبدأ حرية الوصية في القانون العام، ولكنه لا يصل إلى حد إلغاء الإرث الإجباري تمامًا، لأن ذلك محظور صراحةً بموجب المادة الثانية عشرة، القسم الخامس من دستور لويزيانا . [ ٥ ]

اسكتلندا

في اسكتلندا ، يُعرَّف الإرث الشرعي بأنه حق الأبناء (بما في ذلك الأبناء البالغين) في الحصول على حصة محددة من قيمة التركة المنقولة للمتوفى. وتكون هذه الحصة نصف التركة إذا لم يترك المتوفى أرملة أو أرملًا، أو ثلثها إذا كان له أرملة. على سبيل المثال، إذا كان للموصي طفلان، وليس له زوج/زوجة، وأوصى في وصيته بكل شيء لأحدهما، فإن الآخر يكون له الحق في نصف الإرث الشرعي، أي نصف صافي قيمة التركة المنقولة. (أو نصف الثلث إذا كان له زوج/زوجة). ويُطلق على الإرث الشرعي أيضًا اسم " نصيب الطفل" أو " جزء من التركة" ( باللغة الاسكتلندية : bairn بمعنى "طفل"). [ 6 ]

فيلبيني

بموجب القانون المدني الفلبيني ، يُمنح الإرث الشرعي للورثة الإلزاميّين للمتوفى أو يُقسّم بينهم. ويُسمى هذا أيضًا بالإرث الإلزامي لأن القانون خصّصه للورثة الإلزاميّين، وبالتالي، لا يملك الموصي سلطة التنازل عنه لأي شخص آخر. ويشمل الورثة الإلزاميّون الأبناء، أو الفروع (بما في ذلك الأبناء المتبنّين والأبناء الذين تمّ إثبات نسبهم)، سواء كانوا شرعيين أم غير شرعيّين؛ وفي حال عدم وجودهم، الوالدين الشرعيّين، أو الأصول الشرعية؛ والزوج/الزوجة الباقي/الباقية على قيد الحياة، وهو ما يتوافق مع الفئات السابقة؛ والوالدين غير الشرعيّين.

وبالتالي، يحصل الأبناء الشرعيون دائمًا على نصف التركة، مقسمة بينهم بالتساوي. ويحصل الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة على حصة مساوية لحصة الابن الشرعي، إلا إذا كان هناك ابن شرعي واحد فقط، فحينها يحصل الزوج/الزوجة على ربع التركة. أما الأبناء غير الشرعيين فيحصلون على نصف حصة الأبناء الشرعيين.

يُستثنى الأبناء الشرعيون أو الفروع من الميراث الوالدين أو الأصول الشرعيين، بينما لا يُستثنى الأبناء غير الشرعيين، ويحصلون في هذه الحالة على نصف التركة. أما الزوج/الزوجة الباقي/الباقية على قيد الحياة أو الأبناء غير الشرعيين، فيحصلون على ربع التركة إذا اتفقوا مع الوالدين أو الأصول. وإذا اتفق الجميع، يُخفّض نصيب الزوج/الزوجة الباقي/الباقية على قيد الحياة إلى ثمن التركة.

يحصل الزوج الباقي على نصف التركة في حال عدم وجود ورثة آخرين، وفي بعض الحالات، عند انتهاء الزواج ، يحصل على ثلثها. كما يحصل الزوج الباقي على ثلث التركة في حال وجود أبناء غير شرعيين، والذين يحصلون بدورهم على نفس الحصة. أما في حال وجود والدين غير شرعيين، فيحصل الزوج الباقي على ربع التركة، والذين يحصلون بدورهم على ربعها.

يرث الأبناء غير الشرعيين، في حال عدم وجود أي وصي، نصف التركة. كما يرث الوالدان غير الشرعيين، اللذان يستبعدهما الجميع باستثناء الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة، نصف التركة أيضاً في حال عدم وجود أي وصي.

مراجع

  1. 1 2 نوسباوم، آرثر (1937). "حرية الوصية" . مجلة نقابة المحامين الأمريكية . 23 (3): 183-186 . ISSN 0002-7596 . 
  2. غاربر، جولي (18 أغسطس 2020). "عوامل يجب مراعاتها قبل حرمان الطفل من الميراث" . ذا بالانس . تم الاطلاع عليه في 17 فبراير 2021 .
  3. "City Tech OpenLab" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-06-04 .
  4. شارما، أبراجيتا (21-11-2024). "التعامل مع قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، والميراث، وتخطيط التركة" . مينت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 04-06-2026 .
  5. كاثرين شو سباهت، وكاثرين فينتوراتوس لوريو، وسينثيا بيكو ، وسينثيا صموئيل، وفريدريك دبليو سوايم الابن، "قانون الإرث الإجباري الجديد: ثورة مؤسفة " ، في: مجلة لويزيانا للقانون 50-3 (يناير 1990): 409-99. انظر http://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5224&context=lalrev .
  6. د. ر. ماكدونالد، الميراث ، الطبعة الثالثة (2001)؛ هيلاري هيرام، قانون الميراث الاسكتلندي ، الطبعة الثانية (2007)