قانون حماية البنية التحتية للمعلومات الوطنية
كان قانون حماية البنية التحتية للمعلومات الوطنية ( القانون العام 104-294 (نص) (PDF) ، 110 Stat. 3488 ، الذي تم سنه في 11 أكتوبر 1996 ؛ HR 3723 ) هو الباب الثاني من قانون التجسس الاقتصادي لعام 1996 ، كتعديل لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب . [ 1 ]
القانون
صدر هذا القانون عام 1996 كتعديل لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب ، وهو يُعدّل القانون السابق. يرد نص القانون كاملاً أدناه. [ 2 ]
المادة 1030. الاحتيال والأنشطة ذات الصلة المتعلقة بالحواسيب
(أ) من
(1) من قام بالوصول إلى جهاز حاسوب عن علم دون ترخيص أو تجاوز حدود الوصول المصرح به، وحصل من خلال هذا السلوك على معلومات قررت حكومة الولايات المتحدة، بموجب أمر تنفيذي أو قانون، أنها تتطلب حماية من الكشف غير المصرح به لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو العلاقات الخارجية، أو أي بيانات مقيدة ، كما هو محدد في الفقرة (ي) من المادة 11 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954 ، مع وجود سبب للاعتقاد بأن هذه المعلومات التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة يمكن استخدامها للإضرار بالولايات المتحدة، أو لصالح أي دولة أجنبية؛ يقوم عمداً بإبلاغ أو تسليم أو نقل أو التسبب في إبلاغ أو تسليم أو نقل هذه المعلومات، أو يحاول إبلاغ أو تسليم أو نقل أو التسبب في إبلاغ أو تسليم أو نقل هذه المعلومات إلى أي شخص غير مخول باستلامها، أو يحتفظ بها عمداً ولا يسلمها إلى الموظف أو العامل في الولايات المتحدة المخول باستلامها؛ (2) من قام بالوصول إلى جهاز حاسوب عن علم دون ترخيص أو تجاوز حدود الوصول المصرح به، وحصل بذلك على –
(أ) المعلومات الواردة في السجل المالي لمؤسسة مالية، أو لجهة إصدار البطاقات كما هو محدد في المادة 1602(ن) من الباب 15، أو الواردة في ملف وكالة تقارير المستهلك بشأن المستهلك، وفقًا لتعريف هذه المصطلحات في قانون الإبلاغ الائتماني العادل (15 USC 1681 وما يليه)؛ (ب) المعلومات الواردة من أي إدارة أو وكالة تابعة للولايات المتحدة؛ أو
(ج) المعلومات من أي جهاز كمبيوتر محمي إذا كان السلوك ينطوي على اتصال بين الولايات أو اتصال أجنبي؛
(3) الوصول عمداً، دون إذن، إلى أي حاسوب غير عام تابع لإحدى إدارات أو وكالات الولايات المتحدة، إلى حاسوب تابع لتلك الإدارة أو الوكالة مخصص حصراً لاستخدام حكومة الولايات المتحدة، أو في حالة الحاسوب غير المخصص حصراً لهذا الاستخدام، والذي تستخدمه حكومة الولايات المتحدة أو لصالحها، ويؤثر هذا السلوك على ذلك الاستخدام من قبل حكومة الولايات المتحدة أو لصالحها؛ (4) الوصول عن علم وبقصد الاحتيال إلى حاسوب محمي دون إذن، أو تجاوز الوصول المصرح به، ومن خلال هذا السلوك يعزز الاحتيال المقصود ويحصل على أي شيء ذي قيمة، ما لم يكن هدف الاحتيال والشيء الذي تم الحصول عليه يقتصر فقط على استخدام الحاسوب ولا تتجاوز قيمة هذا الاستخدام 5000 دولار أمريكي في أي فترة سنة واحدة؛
(5)
(أ)
(i) يتسبب عن علم في نقل برنامج أو معلومات أو رمز أو أمر، ونتيجة لهذا السلوك، يتسبب عمداً في إلحاق الضرر بجهاز كمبيوتر محمي دون ترخيص؛
(ii) يدخل عمداً إلى جهاز كمبيوتر محمي دون إذن، ويتسبب نتيجة لهذا السلوك في إلحاق الضرر به عن طريق الإهمال؛ أو
(ثالثاً) يدخل عمداً إلى جهاز كمبيوتر محمي دون إذن، ويتسبب نتيجة لهذا السلوك في إلحاق الضرر؛
(ب) عن طريق السلوك الموصوف في البند (1) أو (2) أو (3) من الفقرة الفرعية (أ)، تسبب (أو، في حالة الشروع في ارتكاب جريمة، كان من الممكن أن يتسبب، إذا اكتمل، في) –
(1) الخسارة التي تلحق بشخص واحد أو أكثر خلال أي فترة سنة واحدة (ولأغراض التحقيق أو الملاحقة القضائية أو أي إجراء آخر تقوم به الولايات المتحدة فقط، الخسارة الناتجة عن مسار سلوك ذي صلة يؤثر على جهاز كمبيوتر واحد أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر المحمية الأخرى) والتي يبلغ مجموع قيمتها 5000 دولار على الأقل؛
(ii) التعديل أو الإضعاف ، أو التعديل أو الإضعاف المحتمل، للفحص الطبي أو التشخيص أو العلاج أو الرعاية المقدمة لشخص واحد أو أكثر؛
(ثالثاً) الإصابة الجسدية لأي شخص؛
(رابعاً) تهديد للصحة العامة أو السلامة العامة؛ أو
(v) الضرر الذي يلحق بنظام حاسوبي تستخدمه جهة حكومية أو لصالحها في سبيل تعزيز إدارة العدالة أو الدفاع الوطني أو الأمن القومي ؛
(6) عن علم وبقصد الاحتيال على عمليات التداول (كما هو محدد في القسم 1029) في أي كلمة مرور أو معلومات مماثلة يمكن من خلالها الوصول إلى جهاز كمبيوتر دون إذن، إذا (أ) أثرت عمليات التداول هذه على التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية؛ أو (ب) تم استخدام هذا الكمبيوتر من قبل أو لصالح حكومة الولايات المتحدة؛
(7) يُعاقب كل من يُرسل، بقصد ابتزاز أي شخص أو الحصول منه على أي أموال أو أي شيء ذي قيمة، أي اتصال يتضمن تهديدًا بإلحاق ضرر بجهاز حاسوب محمي، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من هذا البند. (ب) يُعاقب كل من يحاول ارتكاب جريمة بموجب الفقرة (أ) من هذا البند وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من هذا البند.
(ج) العقوبة على ارتكاب جريمة بموجب البند (أ) أو (ب) من هذا القسم هي :
(1) (أ) غرامة بموجب هذا القانون أو السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو كليهما، في حالة ارتكاب جريمة بموجب الفقرة (أ)(1) من هذا القسم والتي لا تحدث بعد إدانة بجريمة أخرى بموجب هذا القسم، أو الشروع في ارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب هذه الفقرة الفرعية؛ و(ب) غرامة بموجب هذا القانون أو السجن لمدة لا تزيد عن عشرين سنة، أو كليهما، في حالة ارتكاب جريمة بموجب الفقرة (أ)(1) من هذا القسم والتي تحدث بعد إدانة بجريمة أخرى بموجب هذا القسم، أو الشروع في ارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب هذه الفقرة الفرعية؛ و
(2) (أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)، غرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، أو كليهما، في حالة ارتكاب جريمة بموجب البنود (أ)(2) أو (أ)(3) أو (أ)(5)(أ)(3) أو (أ)(6) من هذا القسم والتي لا تقع بعد إدانة بجريمة أخرى بموجب هذا القسم، أو الشروع في ارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب هذه الفقرة الفرعية؛ (ب) غرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو كليهما، في حالة ارتكاب جريمة بموجب البند (أ)(2) أو الشروع في ارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب هذه الفقرة الفرعية، إذا-
(أ) ارتكبت الجريمة لأغراض تحقيق ميزة تجارية أو مكسب مالي خاص؛ (ب) ارتكبت الجريمة في سبيل تعزيز أي فعل إجرامي أو ضار ينتهك دستور أو قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية؛ أو
(ثالثاً) قيمة المعلومات التي تم الحصول عليها تتجاوز 5000 دولار؛
(ج) غرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو كليهما، في حالة ارتكاب جريمة بموجب البند (أ)(2) أو (أ)(3) أو (أ)(6) من هذا القسم والتي تحدث بعد الإدانة بجريمة أخرى بموجب هذا القسم، أو الشروع في ارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب هذه الفقرة الفرعية؛ و(3) (أ) غرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو كليهما، في حالة ارتكاب جريمة بموجب البند (أ)(4) أو (أ)(7) من هذا القسم والتي لا تحدث بعد الإدانة بجريمة أخرى بموجب هذا القسم، أو الشروع في ارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب هذه الفقرة الفرعية؛ و(ب) غرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو كليهما، في حالة ارتكاب جريمة بموجب البند (أ)(4) أو (أ)(5)(أ)(3) أو (أ)(7) من هذا القسم والتي تحدث بعد الإدانة بجريمة أخرى بموجب هذا القسم، أو الشروع في ارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب هذه الفقرة الفرعية؛ و
(4)
(أ) غرامة بموجب هذا الباب، أو السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو كليهما، في حالة ارتكاب جريمة بموجب الفقرة الفرعية (أ)(5)(أ)(1)، أو محاولة ارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب تلك الفقرة الفرعية؛
(ب) غرامة بموجب هذا الباب، أو السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو كليهما، في حالة ارتكاب جريمة بموجب الفقرة الفرعية (أ)(5)(أ)(2)، أو محاولة ارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب تلك الفقرة الفرعية؛
(ج) غرامة بموجب هذا الباب، أو السجن لمدة لا تزيد عن 20 عامًا، أو كليهما، في حالة ارتكاب جريمة بموجب الفقرة الفرعية (أ)(5)(أ)(1) أو (أ)(5)(أ)(2)، أو محاولة ارتكاب جريمة يعاقب عليها بموجب أي من الفقرتين الفرعيتين، والتي تحدث بعد الإدانة بجريمة أخرى بموجب هذا القسم.
(د)(1) يكون لجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة ، بالإضافة إلى أي وكالة أخرى تتمتع بهذه السلطة، سلطة التحقيق في الجرائم بموجب هذا القسم.
(2) يكون لمكتب التحقيقات الفيدرالي السلطة الأساسية للتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في البند (أ)(1) في أي قضايا تتعلق بالتجسس ، أو مكافحة التجسس الأجنبي ، أو المعلومات المحمية من الكشف غير المصرح به لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو العلاقات الخارجية، أو البيانات المقيدة (كما هو محدد في القسم 11y من قانون الطاقة الذرية لعام 1954 (42 USC 2014(y)))، باستثناء الجرائم التي تؤثر على واجبات جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة وفقًا للقسم 3056(أ) من هذا الباب.
(3) يتم ممارسة هذه السلطة وفقًا لاتفاقية يتم إبرامها بين وزير الخزانة والنائب العام.
(هـ) كما هو مستخدم في هذا القسم
(1) يُقصد بمصطلح " الحاسوب " جهاز إلكتروني أو مغناطيسي أو بصري أو كهروكيميائي أو أي جهاز آخر عالي السرعة لمعالجة البيانات ، يؤدي وظائف منطقية أو حسابية أو تخزينية، ويشمل أي مرفق لتخزين البيانات أو مرفق اتصالات مرتبط مباشرة بهذا الجهاز أو يعمل بالتزامن معه، ولكن هذا المصطلح لا يشمل آلة كاتبة آلية أو آلة طباعة آلية أو آلة حاسبة يدوية محمولة أو أي جهاز مماثل آخر؛ (2) يُقصد بمصطلح "الحاسوب المحمي" الحاسوب
(أ) حصريًا لاستخدام مؤسسة مالية أو حكومة الولايات المتحدة، أو، في حالة جهاز كمبيوتر ليس حصريًا لهذا الاستخدام، يستخدم من قبل أو لصالح مؤسسة مالية أو حكومة الولايات المتحدة ويؤثر السلوك الذي يشكل الجريمة على هذا الاستخدام من قبل أو لصالح المؤسسة المالية أو الحكومة؛ أو (ب) الذي يستخدم في التجارة أو الاتصالات بين الولايات أو الخارجية، بما في ذلك جهاز كمبيوتر موجود خارج الولايات المتحدة ويستخدم بطريقة تؤثر على التجارة أو الاتصالات بين الولايات أو الخارجية للولايات المتحدة؛
( 3) يشمل مصطلح "الولاية" مقاطعة كولومبيا ، وكومنولث بورتوريكو ، وأي كومنولث أو ممتلكات أو أقاليم أخرى تابعة للولايات المتحدة؛ (4) يعني مصطلح "المؤسسة المالية"
(أ) مؤسسة لديها ودائع مؤمنة من قبل المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع ؛ (ب) الاحتياطي الفيدرالي أو عضو في الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك أي بنك احتياطي فيدرالي ؛
(ج) اتحاد ائتماني لديه حسابات مؤمنة من قبل الإدارة الوطنية للاتحادات الائتمانية ؛
(د) عضو في نظام بنك القروض العقارية الفيدرالي وأي بنك قروض عقارية؛
(هـ) أي مؤسسة تابعة لنظام الائتمان الزراعي بموجب قانون الائتمان الزراعي لعام 1971 ؛
(و) وسيط مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وفقًا للمادة 15 من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 ؛
(G) مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية ؛
(ح) فرع أو وكالة لبنك أجنبي (كما هو مُعرَّف في الفقرتين (1) و(3) من المادة 1(ب) من قانون المصارف الدولية لعام 1978 )؛ و
(أ) منظمة تعمل بموجب المادة 25 أو المادة 25 (أ) من قانون الاحتياطي الفيدرالي .
(5) مصطلح "السجل المالي" يعني المعلومات المستمدة من أي سجل تحتفظ به مؤسسة مالية يتعلق بعلاقة العميل مع المؤسسة المالية؛ (6) مصطلح "يتجاوز الوصول المصرح به" يعني الوصول إلى جهاز كمبيوتر مصرح به واستخدام هذا الوصول للحصول على معلومات في الكمبيوتر أو تغييرها لا يحق للمستخدم الحصول عليها أو تغييرها؛
(7) مصطلح "وزارة الولايات المتحدة" يعني الفرع التشريعي أو القضائي للحكومة أو أحد الإدارات التنفيذية المذكورة في القسم 101 من الباب 5؛
(8) مصطلح "الضرر" يعني أي إعاقة لسلامة أو توافر البيانات أو البرنامج أو النظام أو المعلومات؛
(9) يشمل مصطلح "الكيان الحكومي" حكومة الولايات المتحدة، وأي ولاية أو تقسيم سياسي للولايات المتحدة، وأي دولة أجنبية، وأي ولاية أو مقاطعة أو بلدية أو تقسيم سياسي آخر لدولة أجنبية.
(10) يشمل مصطلح "الإدانة" الإدانة بموجب قانون أي ولاية لجريمة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من سنة واحدة، والتي يكون أحد عناصرها الوصول غير المصرح به، أو تجاوز الوصول المصرح به، إلى جهاز كمبيوتر؛
(11) يشمل مصطلح "الخسارة" أي تكلفة معقولة يتكبدها أي ضحية، بما في ذلك تكلفة الاستجابة للجريمة، وإجراء تقييم للأضرار، واستعادة البيانات أو البرنامج أو النظام أو المعلومات إلى حالتها قبل وقوع الجريمة، وأي إيرادات مفقودة أو تكاليف متكبدة أو أضرار تبعية أخرى متكبدة بسبب انقطاع الخدمة؛
(12) مصطلح "الشخص" يعني أي فرد أو شركة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة مالية أو كيان حكومي أو كيان قانوني أو غير ذلك.
(و) لا يحظر هذا البند أي نشاط تحقيقي أو وقائي أو استخباراتي مرخص به قانونًا من قبل أي وكالة إنفاذ قانون تابعة للولايات المتحدة أو إحدى ولاياتها أو أي تقسيم سياسي تابع لها، أو من قبل أي وكالة استخبارات تابعة للولايات المتحدة. (ز) يجوز لأي شخص يتكبد ضررًا أو خسارة نتيجة انتهاك هذا البند رفع دعوى مدنية ضد المخالف للحصول على تعويضات مالية وأمر قضائي أو أي سبيل انتصاف عادل آخر. ولا يجوز رفع دعوى مدنية بشأن انتهاك هذا البند إلا إذا كان السلوك ينطوي على أحد العوامل المنصوص عليها في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) من الفقرة (أ)(5)(ب). وتقتصر التعويضات عن انتهاك ينطوي فقط على سلوك موصوف في الفقرة (أ)(5)(ب)(أ)(أ)(أ)(أ)(ب)(أ) على الأضرار الاقتصادية. ولا يجوز رفع أي دعوى بموجب هذه الفقرة الفرعية إلا إذا بدأت هذه الدعوى في غضون سنتين من تاريخ الفعل محل الشكوى أو تاريخ اكتشاف الضرر. لا يجوز رفع أي دعوى بموجب هذا البند الفرعي بسبب التصميم أو التصنيع الإهمالي لأجهزة الكمبيوتر أو برامج الكمبيوتر أو البرامج الثابتة.
(ح) يقدم المدعي العام ووزير الخزانة تقريرا إلى الكونجرس سنوياً، خلال السنوات الثلاث الأولى التي تلي تاريخ سن هذا البند الفرعي، بشأن التحقيقات والملاحقات القضائية بموجب المادة 1030 (أ) (5) من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة .
المادة 814(هـ) تعديل إرشادات إصدار الأحكام المتعلقة ببعض جرائم الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب . – عملاً بصلاحياتها بموجب المادة 994(ص) من الباب 28 من قانون الولايات المتحدة، تقوم لجنة إصدار الأحكام في الولايات المتحدة بتعديل إرشادات إصدار الأحكام الفيدرالية لضمان إخضاع أي فرد يُدان بانتهاك المادة 1030 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة للعقوبات المناسبة، بغض النظر عن أي حد أدنى إلزامي لمدة السجن.
مراجع
- قوانين الكونغرس الأمريكي رقم 104
- تشريعات التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة
- تشريعات الحوسبة الفيدرالية في الولايات المتحدة
- تدقيق تكنولوجيا المعلومات
