قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (XXIX)
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 3314 (29) (تعريف العدوان) في 14 ديسمبر 1974 كتوصية غير ملزمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التعريف الذي ينبغي استخدامه لجريمة العدوان . [ 1 ] [ 2 ]
خلفية
كان اعتماد التعريف تتويجًا لعملية طويلة بدأت عام 1923 برعاية عصبة الأمم . وفي ديسمبر/كانون الأول 1967، اعتمدت الجمعية العامة القرار 2330 (الدورة الثانية والعشرون)، الذي أنشأ لجنة خاصة معنية بمسألة تعريف العدوان. ضمت هذه اللجنة 35 دولة عضوًا. [ 3 ] وبعد سبع سنوات، قدمت اللجنة تقريرًا إلى الجمعية العامة يتضمن مسودات مقترحات شكلت أساس التعريف النهائي للعدوان. [ 4 ]
تعريف العدوان
يُفرّق التعريف بين العدوان (الذي "يُرتب مسؤولية دولية") وحرب العدوان (التي تُعد "جريمة ضد السلم الدولي"). وتُعرّف المادة 3، "وفقًا لأحكام المادة 2"، بعض الأفعال على أنها عدوان، وهي:
- الغزوات أو الهجمات المسلحة، والاحتلال والضم بالقوة،
- القصف،
- الحصار،
- الهجمات على القوات المسلحة أو الأسطول التجاري المدني أو الأسطول الجوي لدولة ما،
- انتهاكات مسلحة لاتفاقيات وضع القوات ،
كما أن استخدام أطراف ثالثة معينة كـ"وكلاء" يُنسب إلى الدولة كأفعال خاصة بها، وهي:
- السماح لدول أخرى باستخدام أراضي الدولة لارتكاب أعمال عدوانية، و
- توظيف مسلحين غير نظاميين أو مرتزقة لتنفيذ أعمال عدوانية.
تنص المادة الثانية على أن أول استخدام للقوة بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة يُعدّ دليلاً مبدئياً على العدوان، إلا أن لمجلس الأمن سلطة البتّ في عدم وقوع عدوان في ظل الظروف الراهنة. وتُعرَّف حرب العدوان بأنها سلسلة من الأفعال المرتكبة بنية متعمدة ومستمرة. ويُبيّن التمييز في التعريف بين فعل العدوان وحرب العدوان بوضوح أن ليس كل فعل عدوان يُعدّ جريمة ضد السلام، بل حرب العدوان وحدها هي التي تُعدّ كذلك. ومع ذلك، تظل الدول مسؤولة عن أفعال العدوان.
العلاقة بتعريف جريمة العدوان
يشكل القرار 3314 مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 (XXV) جزءًا لا يتجزأ من الترسانة المعيارية للقانون الدولي، ويستمر في ممارسة تأثير كبير في تحديد شرعية استخدام القوة بين الدول، وحماية السيادة ، وتعزيز السلام والأمن الدوليين.
مع ذلك، فإن أحكام القرار 2625 (XXV) لعام 1970 تتمتع بنطاق أوسع بكثير من مفهوم العدوان المحدد بدقة أكبر والوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 (XXIX). فبينما يُعد انتهاك القرار الأخير جريمة دولية ، يقتصر التدخل غير المشروع بموجب قرار 1970 على كونه جريمة دولية، مما يجعل الدول مسؤولة عنه، ولكنه لا يستتبع مسؤولية جنائية فردية على قادتها.
انتقادات التعريف
تعرض تعريف "العدوان" لانتقادات من العديد من المعلقين. فبنوده المتعلقة باستخدام المقاتلين المسلحين غير النظاميين مبهمة، إذ لا يتضح مستوى "المشاركة" الذي يستوجب مسؤولية الدولة. كما أنه يركز بشكل كبير على الدولة، حيث يعتبرها الجهة الوحيدة المسؤولة عن أعمال العدوان. أما الجماعات المتمردة المحلية أو العابرة للحدود، كتلك التي شاركت في الحرب الأهلية في سيراليون وحروب يوغوسلافيا ، فقد كانت جهات فاعلة رئيسية في نزاعاتها رغم كونها أطرافًا غير حكومية؛ وبالتالي، لم تكن لتندرج ضمن نطاق هذا التعريف.
لا يشمل تعريف العدوان أعمال المنظمات الدولية. فالتحالفان العسكريان الرئيسيان وقت اعتماد التعريف، وهما حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلف وارسو ، كانا طرفين غير دولتين، وبالتالي كانا خارج نطاق التعريف. [ 5 ] علاوة على ذلك، لا يتناول التعريف مسؤوليات الأفراد عن أعمال العدوان، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أساس غير كافٍ لإقامة دعاوى جنائية فردية. [ 6 ]
لا يُلزم هذا التعريف مجلس الأمن. يخول ميثاق الأمم المتحدة الجمعية العامة تقديم توصيات إلى مجلس الأمن، لكن لا يجوز للجمعية أن تُملي على المجلس. وينص القرار المصاحب للتعريف على أنه يهدف إلى توفير إرشادات لمجلس الأمن لمساعدته في "تحديد وجود عمل عدواني، وفقًا للميثاق". [ 1 ] ويجوز لمجلس الأمن تطبيق هذه الإرشادات أو تجاهلها حسبما يراه مناسبًا. وقد جادل معلقون قانونيون في عام 1999 بأن تعريف العدوان لم يكن له "أي أثر ملموس" على مداولات مجلس الأمن. [ 7 ]
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 يورام دينشتاين ، الحرب والعدوان والدفاع عن النفس ، ص 118. مطبعة جامعة كامبريدج، 2003
- ↑ ستون، جوليوس (1977). "آمال وثغرات في تعريف العدوان لعام 1974" . المجلة الأمريكية للقانون الدولي . 71 (2): 224-246 . doi : 10.2307/2199527 . ISSN 0002-9300 .
- ↑ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة الإسراع في صياغة تعريف للعدوان في ضوء الوضع الدولي الراهن A/RES/2330(XXII) الصفحة 2. 18 ديسمبر 1967. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2007.
- ↑ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعريف العدوان A/RES/3314(XXIX) الصفحة 1. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13-11-2007.
- ↑ إنجريد ديتر ديلوبيس، قانون الحرب ، الصفحات 69-70. مطبعة جامعة كامبريدج، 2000
- ^ إل إف دامروش، “إنفاذ القانون الدولي من خلال التدابير غير القسرية”، ص. 202. Recueil De Cours/الدورات المجمعة ، أكاديمية الحقوق الدولية في لاهاي، 1998.
- ↑ MC Bassiouni و BB Ferencz، "الجريمة ضد السلام"، القانون الجنائي الدولي ، الجزء الأول، 313، 334 (MC Bassiouni محرر، الطبعة الثانية، 1999)
روابط خارجية
- مقدمة موجزة في القانون الدولي مع قضايا وتعليقات. ناثانيال بيرني، 2007.
- الموقع الرسمي للأمم المتحدة
- الموقع الرسمي للأمم المتحدة بشأن القانون الدولي
- الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية
- مذكرة تمهيدية بقلم إليزابيث ويلمشورست ، ومذكرة تاريخية إجرائية، ومواد سمعية بصرية حول قرار الجمعية العامة رقم 3314 (الدورة التاسعة والعشرون) الصادر في 14 ديسمبر/كانون الأول 1974 (تعريف العدوان) في الأرشيف التاريخي لمكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي
- قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
- المحكمة الجنائية الدولية
- 1974 في القانون
- العدوان في القانون الدولي
- عام 1974 في الأمم المتحدة
- ديسمبر 1974
- جريمة العدوان
- القانون الجنائي الدولي
- جريمة الدولة
