توجيه المساواة العرقية والإثنية لعام 2000

يُعدّ توجيه المساواة العرقية 2000/43/EC تشريعًا قانونيًا صادرًا عن الاتحاد الأوروبي ، ويتعلق بقانون العمل الأوروبي . وهو يُطبّق مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الإثني . منذ دخول معاهدة أمستردام حيز التنفيذ عام 1999، سُنّت قوانين أو توجيهات جديدة من قِبل المفوضية الأوروبية في مجال مكافحة التمييز ، ويُكمّل هذا التوجيه توجيهات أخرى بشأن النوع الاجتماعي والعمر، والإعاقة ، والدين، والميول الجنسية (وتحديدًا توجيه المساواة لعام 2000 ). [ 1 ]

ملخص

القواعد الأساسية الموضوعة هي كالتالي:

  1. يطبق مبدأ المساواة في المعاملة بين الناس بغض النظر عن الأصل العرقي أو الإثني.
  2. يوفر الحماية من التمييز في التوظيف والتدريب والتعليم والحماية الاجتماعية (بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ) والمزايا الاجتماعية والعضوية والمشاركة في منظمات العمال وأصحاب العمل والحصول على السلع والخدمات، بما في ذلك السكن .
  3. يتضمن تعريفات للتمييز المباشر وغير المباشر والمضايقة، ويحظر التوجيه بالتمييز والإيذاء .
  4. يسمح باتخاذ تدابير عمل إيجابية، من أجل ضمان المساواة الكاملة في الممارسة العملية.
  5. يمنح ضحايا التمييز الحق في تقديم شكوى من خلال إجراء قضائي أو إداري، مصحوبًا بعقوبات مناسبة لمن يمارسون التمييز.
  6. يسمح باستثناءات محدودة لمبدأ المساواة في المعاملة، على سبيل المثال في الحالات التي يشكل فيها اختلاف المعاملة على أساس العرق أو الأصل الإثني متطلباً مهنياً حقيقياً.
  7. يتقاسم عبء الإثبات بين المدعي والمدعى عليه في القضايا المدنية والإدارية، بحيث بمجرد أن يثبت الضحية المزعوم وقائع يمكن من خلالها افتراض وجود تمييز، يقع على عاتق المدعى عليه إثبات عدم وجود انتهاك لمبدأ المساواة في المعاملة.
  8. ينص على إنشاء منظمة في كل دولة عضو لتعزيز المساواة في المعاملة وتقديم المساعدة المستقلة لضحايا التمييز العنصري.

انظر أيضاً

مراجع

  1. بيلافوساو، أولادزيسلاو؛ هنارد، كريستين، محرران. (2020). قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة التمييز يتجاوز النوع الاجتماعي . هارت. ص  10. ISBN 978-1-5099-3868-1.